عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي

283

اللباب في علوم الكتاب

على القولين أن يحصل العلم للقاضي في بلد ولايته ( وزمان ولايته ) « 1 » أو في غيره « 2 » . وقال أبو حنيفة : إن حصل له العلم في بلد ولايته ( وفي زمان ولايته ) « 3 » له أن يقضي بعلمه وإلا فلا « 4 » . فصل : [ : لا يقيم الحد إلا الإمام أو نائبه وللسيد أن يقيم الحد على رقيقه ] لا يقيم الحد إلا الإمام أو نائبه وللسيد أن يقيم الحد على رقيقه لقوله عليه السلام « 5 » : « إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها » « 6 » . وقيل : بل يرفعه إلى الإمام . ويجلد المحصن مع ثيابه ولا يجرد ، ولكن ينبغي أن تكون بحيث يصل ألم الضرب إليه ، وأما المرأة فلا يجوز تجريدها ، بل تربط عليها ثيابها حتى لا تنكشف ، ويلي ذلك منها « 7 » امرأة « 8 » . ويضرب بسوط لا جديد يجرح ولا خلق لا يؤلم ، ولا يمد ، ولا يربط ، بل يترك حتى يتقي بيديه « 9 » ويضرب الرجل قائما والمرأة جالسة ، وتفرق السياط على أعضائه ولا يجمعها في موضع واحد ويتقى المهالك كالوجه والبطن والفرج . قال الشافعي : يضرب على الرأس . وقال أبو حنيفة : لا يضرب على الرأس « 10 » . فصل : [ : لا يقام الحدّ على الحامل حتى تضع ولدها ] ولا يقام الحدّ على الحامل حتى تضع ولدها ، ويستغنى عنها لحديث الجهنية « 11 » ، وأما المريض فإن كان يرجى زوال مرضه أخّر حتى يبرأ ( إن كان الحد جلدا ، وإن كان رجما أقيم عليه الحدّ ، لأن المقصود قتله ) « 12 » ، وإن كان مرضه لا يرجى زواله لم يضرب بالسياط ، بل يضرب بضغث « 13 » فيه عيدان بعدد ما يجب عليه لقصة أيوب « 14 » ( - عليه

--> ( 1 ) ما بين القوسين سقط من ب . ( 2 ) انظر الفخر الرازي 23 / 143 . ( 3 ) ما بين القوسين سقط من ب . ( 4 ) انظر الفخر الرازي 23 / 143 . ( 5 ) في ب : عليه الصلاة والسلام . ( 6 ) أخرجه البخاري ( بيوع ) 2 / 18 ، 28 ، ( عتق ) 2 / 84 ، ( حدود ) 4 / 182 ، ومسلم ( حدود ) 3 / 1329 ، أبو داود ( حدود ) 4 / 614 ، الترمذي ( حدود ) 2 / 444 ، ابن ماجة ( حدود ) 2 / 807 وأحمد 4 / 343 . ( 7 ) منها : سقط من ب . ( 8 ) انظر الفخر الرازي 23 / 146 . ( 9 ) في ب : بيده . ( 10 ) انظر الفخر الرازي 23 / 146 - 142 . ( 11 ) روى عمران بن الحصين : أن امرأة من جهينة أتت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم وهي حبلى من الزنا ، فقالت : يا نبي اللّه أصبت حدا فأقمه عليّ ، فدعا نبي اللّه وليّها فقال : أحسن إليها ، فإذا وضعت فائتني بها . ففعل ، فأمر بها نبي اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فشدت عليها ثيابها ، ثم أمر بها فرجمت ، ثم صلى عليها . انظر صحيح مسلم ( حدود ) 1324 ، الفخر الرازي 23 / 147 . ( 12 ) ما بين القوسين سقط من الأصل . ( 13 ) الضغث : قبضة من قبضات مختلفة يجمعها أصل واحد مثل الأصل . اللسان ( ضغث ) . ( 14 ) قال تعالى : وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ [ ص : 44 ] .